العبرة في تحديد الأجرة هي بكل ما يتقاضاه العامل أو المستخدم لقاء العمل، سواء سُمّي راتباً أو علاوة أو عمولة أو تعويضاً، ما دام مرتبطاً بالعمل، ولا يخرج من ذلك إلا ما استثناه القانون صراحةً كالإكراميات، بينما يدخل تعويض الاختصاص في مفهوم الأجرة إذا كان مقابلاً للمهارة الفنية والأعمال المنجزة.
ان الأجرة حسب التعريف الوارد في المادة 151 من قانون العمل السابق رقم 279 هي كل ما يعطي للعامل لقاء عمله مهما كان نوعها بما في ذلك العطاء العيني وتعويضات غلاء المعيشة وتعويضات أعباء العائلة وبشكل عام جميع الضمائم والعلاوات ويشمل ذلك الراتب الأساسي وكل ما اضيف اليه من زيادات وضمائم وعمولات ايا كان نوعها او سببها ما عدا الاكراميات وان المبالغ التي تعطي للمستخدمين الاختصاصيين بموجب المادة 3 من المرسوم 98 تاريخ 1949/5/28 هي تعويضات شخصية سماها المشترع تعويض اختصاص يؤخذ في تحديده بعين الاعتبار مقدرة المستخدم الفنية وما قام به من اعمال واهمية هذه الاعمال وكميتها مما لايداع مجالا للتردد في دخوله في مفهوم الاجرة المعرفة اعلاه .