العبرة في تحديد الأجر بما يتقاضاه العامل فعلاً من مقابل عمله بجميع عناصره النقدية والعينية، لا بالراتب الأساسي وحده، وتدخل الملحقات الثابتة المرتبطة بالمعيشة والعائلة في أساس حساب الحقوق المترتبة على انتهاء الخدمة، ومنها فرق تعويض التسريح.
يقصد بالاجر كل ما كان يعطي فعلا للعامل من راتب أساسي وما اضيف اليه من زيادات او ضمائم او عمولات او اعطاءات عينية أيا كان نوعها او سببها او العلاوة التي تصرف له بسبب غلاء المعيشة واعباء العائلة وان ضم التعويض العائلي الى الأجرة في حساب فرق تعويض التسريح الذي يستحقه العامل مدة عمله لايتعارض مع احكام القانون .