عند تباين آراء الحكمين والحكم المرجّح وغياب الأكثرية، يجب استبعاد التحكيم السابق وتعيين حكمين جديدين وفقاً للأصول.
عند اختلاف الحكمين والحكم المرجح وتشتت الآراء لابد من تحكيم محكمين جدد. المناقشة: لما كان ظاهرا من الاضبارة ان المحكمة عينت حكمين عن الزوجين فاختلفا في الرأي فعينت حكما مرجحا فاختلف مع الاثنين واضحي كل حكم برأي وبذلك تشتت الآراء ولم تبق أكثرية في الحكم . ولما كان على القاضي في مثل هذه الحال ان يختار حكمين مـــن جديد ويطرح تحكيم اولئك واذ لم يفعل كان حكمه مخالفا للاصول