يشترط لقيام جريمة ترويج النقود المزورة ثبوت علم الفاعل بتزويرها على وجه واضح ومستقل عن مجرد الفعل المادي، ولا يكفي افتراض العلم من واقعة الترويج وحدها.
أن العلم بكون النقود مزورة عنصر من عناصر جريمة الترويج فجب التحدث عنه بصورة واضحة وإثباته بأدلة مستقلة فإذا انتقى هذا العلم فلا وجود للجريمة المناقشة: إن المادة 436 عقوبات تنص على عقاب من قبض عن نية حسنة قطعاً من العملة أو أوراقاً نقدية مقلدة أو مزيفة أو مزورة وروجها بعد أن تحقق عيوبها. مؤدى ذلك أن العلم بكون النقود مزورة عنصر من عناصر جريمة الترويج فيجب التحدث عنه بصورة واضحة وإثباته بأدلة مستقلة فإذا انتقى هذا العلم فلا وجود للجريمة. وكان القرار المذكور قد صرح بأن الطاعن دفع القطعة النقدية وهو لا يعرف أنها مزورة ورغم ذلك فإنه قضى عليه بالعقوبة. ولذلك فإنه أخطأ في تفسير القانون وتطبيقه مما يتعين نقضه.