• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضبط سيارة محملة بالملح ضمن الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور لايشكل فعلا من أفعال جرم تهريب الملح

ضبط سيارة محملة بالملح ضمن الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور لايشكل فعلا من أفعال جرم تهريب الملح

نص الاجتهاد

ضبط سيارة محملة بالملح ضمن الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور لايشكل فعلا من أفعال جرم تهريب الملح المناقشة: إن أكثر الجرائم ومنها الجريمة المسندة إلى المطعون ضدهم تكون مسبوقة بمرحلة تحضيرية ذات طابع مادي يكون الفاعل فيها قد وقف أمام مدخل الجريمة ليعد العدة اللازمة، وهذه الأعمال لا يعاقب عليها الشارع السوري مالم تكن متسمة بطابع العمل التنفيذي الذي يؤدي حالاً ومباشرة إلى ارتكاب الجريمة وعلة عدم العقاب على العمل التحضيري حتى في حال التحقق من التصميم الجنائي على الجريمة المرغوب في ارتكابها هو أن هذا العمل لا ينطوي في ذاته على خطورة تستوجب العقاب بالإضافة إلى تقدير الشارع بأن الأصل في عدول الفاعل عن تنفيذ الجريمة التي وطد العزم عليها مازال قائماً ومن سياسة العقاب تشجيعه على الإعفاء من العقوبة إذا وقف عند مجرد الأعمال التحضيرية دون التعدي إلى التنفيذ الفعلي. ومن حيث أن المحكمة قد أحسنت تطبيق القانون حينما اعتبرت ضبط السيارة المحملة بالملح ضمن الحدود الادارية لمحافظة دير الزور لا يشكل فعلاً من التنفيذ طالما أن السيارة لم تتعد حدود هذه المحافظة دون أن تأخذ بقصد النية من قبل أفعال المطعون ضدهم على اقتراف جريمة تهريب الملح .