لا تملك محكمة الاستئناف، بعد نقض قرارها لمصلحة المحكوم عليه وحده، أن تعلن عدم اختصاصها للنظر في الدعوى باعتبار الفعل جناية، بل يتوجب عليها نظر الموضوع والفصل فيه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ 1337 – ليس لمحكمة الاستئناف بعد نقض قرارها بناء على طعن المحكوم عليه أن تعلن عدم اختصاصها لأن الفعل جنائي الوصف. لا يجوز الاستئناف بعد أن أعيد اليها قرار ما منقوضاً من قبل محكمة النقض بناء على طعن المحكوم عليه الذي لم تشاركه به النيابة العامة أن تقرر عدم اختصاصها للنظر في الدعوى باعتبارها من نوع الجناية لما في ذلك من الأضرار بحق المدعى عليه وحرمانه من حقه المكتسب وكان عليها أن تفصل في الموضوع وفقاً للقانون ولكنها لم تفصل فجاء قرارها في غير محله وجديراً بالنقض.