لا يجوز تأسيس الإدانة على أقوال الضبط وحدها ما لم تُعرض للمناقشة في مواجهة الدفاع وتُساندها أدلةٌ أخرى مؤيدة.
«إن الاقتصار على أقوال واردة في الضبط دون تمكين الدفاع من مناقشتها، ودون وجود أدلة مؤيدة، لا يكفي وحده للإدانة.» قرار محكمة النقض السورية – جناية رقم 152 أساس 97 تاريخ 22/3/1965.