إذا كان النشاط يقوم على عناصر بيعٍ وتأجيرٍ واستثمارٍ تجاريٍّ فعلي، عُدّ من الاستثمار التجاري وخضع للنسب القانونية المقررة له، لا للوصيف غير التجاري.
ان صناعة الحمامين داخلة في الاستثمار التجاري لأنها تقوم على شراء الماء وبيعه بعد تسخينه وشراء كدر الحمام وايجاره الى الغير وبذلك تكون النسب الواجب دفعها هي المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم 11