الحقوق العينية المسجلة لا تنقضي بالتقادم، ولا ينقضي أثرها إلا بانقضاء الالتزام الأصلي أو بالوفاء أو باستبدال الدين أو المقاصة أو اتحاد الذمة أو الإبراء أو بطلان الالتزام.
3343 – تأمين – حق مسجل – انقضاء التأمين – استبعاد التقادم – عدم القضاء بالتقادم: لا تنقضي الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري إلا بانقضاء الالتزام الاصلي بالوفاء أو باستبدال الدين أو المقاصة أو اتحاد الذمة أو الابراء أو بطلان الالتزام مع استبعاد سريان التقادم وعدم انقضاء هذه الحقوق المسجلة بالتقادم.