• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري لا تنقضي بالتقادم ولا تزول إلا بانقضاء الالتزام الأصلي أو أسبابه القانونية

الحقوق العينية المسجلة لا تنقضي بالتقادم، ولا ينقضي أثرها إلا بانقضاء الالتزام الأصلي أو بالوفاء أو باستبدال الدين أو المقاصة أو اتحاد الذمة أو الإبراء أو بطلان الالتزام.

نص الاجتهاد

3343 – تأمين – حق مسجل – انقضاء التأمين – استبعاد التقادم – عدم القضاء بالتقادم: لا تنقضي الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري إلا بانقضاء الالتزام الاصلي بالوفاء أو باستبدال الدين أو المقاصة أو اتحاد الذمة أو الابراء أو بطلان الالتزام مع استبعاد سريان التقادم وعدم انقضاء هذه الحقوق المسجلة بالتقادم.