• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحق العيني التأميني المسجل لا يرد عليه التقادم ولا يزول إلا بانقضاء الالتزام

التقادم لا يرد على الحق العيني التأميني المسجّل في السجل العقاري، ولا يُشطب هذا الحق إلا بانقضاء الالتزام المضمون.

نص الاجتهاد

ان التقادم لايسري على الحق العيني تأمين المسجل في السجل العقاري ولايرقن هذا الحق الا بانقضاء الالتزام .