التقادم لا يرد على الحق العيني التأميني المسجّل في السجل العقاري، ولا يُشطب هذا الحق إلا بانقضاء الالتزام المضمون.
ان التقادم لايسري على الحق العيني تأمين المسجل في السجل العقاري ولايرقن هذا الحق الا بانقضاء الالتزام .