يجوز تعديل الطلب من أجر المثل إلى حصة من بدل الإيجار
يجوز تعديل الطلبات أثناء الخصومة من المطالبة بأجر المثل إلى المطالبة بحصة من بدل الإيجار إذا كان التعديل متعلقاً بالموضوع ذاته ولم ينشئ طلباً جديداً مغايراً.
نص الاجتهاد
يمكن تعديل الطلب من أجر المثل إلى حصة من بدل الإيجار