• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُفرض الرسم العقاري على أساس القيمة المخمّنة أو المتعاقد عليها، أيهما أكثر، ويشمل نقل ملكية الأرض المبنية مجموع قيمة الأرض والبناء

العبرة في تقدير الرسم العقاري بالقيمة الأعلى بين التخمين المالي والقيمة المتعاقد عليها، وعند نقل ملكية أرض عليها بناء يدخل في الوعاء الضريبي مجموع قيمة الأرض وما عليها من بناء.

نص الاجتهاد

الرسم العقاري يفرض على أساس القيمة المخمنة من الدوائر المالية او القيمة المتعاقد عليها وأيهما أكثر وعند طلب نقل ملكية ارض عليها بناء يفرض الرسم على مجموع قيمة الأرض والبناء