الكتابة المشترطة لإثبات الإذن بالتأجير من الباطن ليست ركناً شكلياً، وإنما هي وسيلة إثبات يجوز أن يحل محلها الإقرار أو اليمين متى ثبت الإذن بذلك.
لما كان رافع الطعن قد أقر في محضر استجوابه بتأجير مدخل الدكان من الغير بإذن المؤجر وقد احتكم في استثبات هذا الإذن إلى يمين المؤجر المذكورلما كانت الكتابة في الإذن المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة الخامسة من قانون الإيجارات ليست ركناً شكلياً فيه بل هي مطلوبة للإثبات فيقوم مقامها الإقرار أو اليمين