• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق العامل أجر مدة توقيفه إذا كان التوقيف قد جرى من السلطة العامة دون تدبير من رب العمل أو وكيله المسؤول

استحقاق العامل لأجر مدة توقيفه مشروط بأن يكون التوقيف أو الاتهام قد جرى بتدبير من رب العمل أو وكيله المسؤول؛ فإذا كان التوقيف بقرار من السلطة العامة دون صلة لرب العمل به، انتفى حق العامل في أجر تلك المدة.

نص الاجتهاد

الأجرة خلال فترة توقيف العامل بتدبير من رب العمل . المناقشة: إن المادة /67/ من قانون العمل الموحد التي تخول العامل المطالبة بأجره عن المدة التوقيف عن العمل قد اشترطت أن يكون اتهام العامل بتدبير صاحب العمل أو وكيله المسؤول، أما إذا كان التوقيف قد جرى من قبل السلطة العامة ثم أعيد إلى العمل بعد منع محاكمته ولم يكن لرب العمل علاقة بهذا التوقيف فلا يستحق العامل أجور مدة التوقيف.