نقض الحكم بطعن المحكوم عليه وحده لا يبيح لمحكمة الموضوع عند الإحالة أن تتخذ موقفاً يُنقص من مركزه القانوني أو يحرمه من حقٍّ اكتسبه بموجب النقض، لأن الطاعن لا يضار بطعنه.
ان نقض الحكم بناء على الطعن المقدم من المحكوم عليه دون اشتراك النيابة لايسمح لمحكمة الموضوع ان تقرر عدم اختصاصها للنظر في الدعوى باعتبارها من نوع الجناية لتعارض ذلك مع الحق المكتسب للمحكوم عليه الذي لايجب ان يضار من طعنه .