• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع المتهم عضوه التناسلي في يد بنت صغيرة يبلغ من الجسامة مرتبة الفحشاء

كل فعلٍ ينطوي على ملامسةٍ جنسيةٍ مقصودة لعضوٍ تناسلي مع بنتٍ صغيرة، متى بلغ من الجسامة مرتبة الفحشاء، يقوم مقام الاعتداء الجنسي الموجب للمساءلة الجزائية.

نص الاجتهاد

وضع المتهم عضوه التناسلي في يد بنت صغيرة يبلغ من الجسامة مرتبة الفحشاء