كل فعل جنسي فاحش يقع على قاصر، ولو تمثّل بوضع العضو الذكري في يدها، ينهض به ركن هتك العرض إذا بلغ حدّ الفحش والجسامة المعتبرين قانوناً.
وضع القضيب في يد القاصر هتك لعرضه. المناقشة: لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن المدعى عليه أمسك الفتاة دلال وهي في الثامنة من عمرها واخرج قضيبه ووضعه في يدها فان وقائع هذه الدعوى تكون قد بلغت في الجسامة والفحش حداأصبح معها من قبيل الفحشاء المنطبقة على أحكام المادة 495 من قانون العقوبات وهو جرم جنائي