كل فعلٍ فاحشٍ ذي جسامةٍ خاصة يقع على طفلةٍ صغيرة ويبلغ حدّ الإيذاء الجنسي الواضح يُعدّ من الفحشاء المعاقب عليها جزائياً متى انطبقت عليه أركان النص الجزائي الخاص.
إذا اشارت وقائع الدعوى إلى أن المدعى عليه أمسك الفتاة وهي في الثامنة من عمرها وأخرج قضيبه ووضعه في يدها فإن هذه الوقائع تكون قد بلغت في الجسامة والفحش حداً أصبح معها من قبيل الفحشاء المنطبقة على أحكام المادة 195 من قانون العقوبات وهو جرم جنائي