إذا اشترك القاضي في مجلسٍ تأديبيٍّ نظرَ الوقائعَ وناقشها وتهيأت له أسباب الإحالة، فإنه يمتنع عليه قانوناً أن يشترك لاحقاً في الحكم في القضية نفسها بسبب سبق تكوين الرأي وانعدام الحياد الظاهر.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الثالث: وظائف النائب العام/مادة 24/ اشتراك القاضي في مجلس التأديب يمنعه من الاشتراك في الحكم بنفس القضية. إن اشتراك القاضي في مجلس التأديب يمنعه من الاشتراك في الحكم لما في ذلك من البحث في الوصف والأدلة والقانون، فإن إعطاء القرار باحالة الظنين على القضاء من قبل مجلس التأديب إنما يتم بعد مناقشة الوقائع والادعاء وذكر الأسباب الموجبة والمواد القانونية التي يعتمد عليها كما أشارت إلى ذلك المادة 20 من المرسوم 90 وتاريخ 23 / 8 / 1962 ولا شك في أن مثل هذا القرار يحول بين صاحبه وبين الحكم في الدعوى لما فيه من الاحساس بالرأي حتى لا يستطيع أن يعدل عنه بعد ذلك لأن مهمة القضاء إظهار الحقيقة واضحة جلية بأسلوب لا يمسه نقد ولا يتطاول اليه الشك ولا يدعو إلى الريبة.