• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُقدَّر قيمة العين المستحقة لقاء تملك الأرض بالالتصاق بتاريخ رفع الدعوى

العبرة في تقدير قيمة العين التي يترتب دفعها لتملك الأرض بالالتصاق هي بتاريخ إقامة الدعوى، لا بتاريخ لاحق أو سابق عليه.

نص الاجتهاد

ان قيمة العين التي يترتب دفعها من اجل تملك الأرض بالالتصاق تحدد بالنسبة ليوم رفع الدعوى .