العبرة في تقدير قيمة العين التي يترتب دفعها لتملك الأرض بالالتصاق هي بتاريخ إقامة الدعوى، لا بتاريخ لاحق أو سابق عليه.
ان قيمة العين التي يترتب دفعها من اجل تملك الأرض بالالتصاق تحدد بالنسبة ليوم رفع الدعوى .