إذا وقع التبليغ على الوكيل قام مقام التبليغ إلى الأصيل، وتُراعى في حساب مهلة المسافة جهة موطن الموكل لا الوكيل، ولا يعيب التبليغ عدم ذكر الساعة إذا كانت المواعيد القانونية تحتسب بالأيام.
تبليغ الوكيل له نفس مفعول تبليغ الأصيل إذا جرى التبليغ للوكيل فمهلة المسافة تحسب بالنسبة لمكان إقامه الموكل لا الوكيل عدم ذكر ساعة التبليغ لا أهمية له لأن المدة تحتسب بالأيام لا بالساعات