الرأي بعدم الاختصاص لا يُنشئ حالةَ سبقِ إبداء الرأي في الموضوع، ولا يبطل الحكم اللاحق لمجرد صدوره من المحكمة نفسها بعد تبدل القاضي ما لم تُستكمل إجراءات أساسية بحضور القاضي الأول. وللمحكمة الجزائية أن تبحث صحة الزواج الشرعي بوصفه واقعةً مؤثرة في قيام جرم الخطف دون أن يمتدّ ذلك إلى آثار التسجيل في ال...
لا يعتبر اعطاء الرأي بعدم الاختصاص احساسا بالرأي يوجب نقض الحكم الصادر بعد ذلك في موضوع الأساس من نفس المحكمة إذا تغير القاضي دون أن تتم إجراءات اساسية بحضوره لا يخل هذا بشفوية المحاكمة للمحكم الناظرة في جرم الخطف إن تتثبت من استيفاء الزواج شروطه الشرعية ولو لم يكن مسجلا في المحكمة الشرعية اذا كان الزوجان أهلا له وانعقد صحيحا بأركانه دون أن يؤثر ذلك على قيود المحاكم الشرعية وإنما يقتصر على ناحية توفر الجرم واستحقاق العقوبة