• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمكن تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة اذا حصل ولد او حمل ظاهر بدون إتمام المعاملات الإدارية من حضور شاهدين وغيرها فأهلية المرأة تبدأ منذ

الزواج المعقود خارج المحكمة ينعقد صحيحاً متى توافرت أركانه الشرعية، ولا تتوقف صحته على المعاملات الإدارية أو التسجيل؛ فإذا ثبت الحمل الظاهر أو الولد جاز ترتيب الآثار القانونية وتثبيت الزواج، وتقدير قيام عقد الزواج قد يدخل ضمن عناصر الدعوى الجزائية عند اتصاله بالتجريم أو العقوبة.

نص الاجتهاد

يمكن تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة اذا حصل ولد او حمل ظاهر بدون إتمام المعاملات الإدارية من حضور شاهدين وغيرها فأهلية المرأة تبدأ منذ بلوغها الثالثة عشرة من عمرها مما ينفي وقوع جرم الخطفان تقرير عدم الاختصاص للنظر في قضية ليس بالرأي ولكن اشتراك القاضي في مجلس التأديب الذي نظر فيها يمنعه من الفصل فيها في القضاء . المناقشة: ان المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على أن الزواج ينعقد بايجاب أحد العاقدين وقبول الآخر واشترطت المادة 12 منه حضور شاهدين فقط وبحث الفصل السادس في معاملات الزواج وطالبت المادة 40 منه بتقديم رخصة بالزواج للعسكريين ولمن هم في سن الجندية الالزامية ولكنها ذكرت انه يمكن تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة اذا حصل ولد أو حمل ظاهر بدون استيفاء المعاملات الادارية المذكورة وكان ظاهرا من ذلك أن الزواج ينعقد صحيحا ولو بدون اذن المحكمة الشرعية ويترتب عليه جميع نتائجه القانونية واما المعاملات الادارية فهي قواعد تنظيمية وضعت لحفظ العقود وقيدها في السجل المدني والمحافظة على صحة المعاملة ولا علاقة لها بأركان العقد وعناصره المكونة له ۰۰۰ وبناء على ذلك فلمحكمة الجنايات أن تبحث عن وجود العقد باعتباره شرطا من شروط التجريم أو فرض العقوبة وعنصرا من عناصر الدعوى الجزائية، فاذا ثبت لها أن الطرفين متزوجان بحكم الأمر الواقع والتحقيق الجاري ، قضت بما يترتب على ذلك من أحكام القانون ، وهذا الاجراء متعلق بالجريمة وعقوبتها فهو من اختصاص محكمة الجنايات ولا تأثير له على قيود الأحوال المدنية وسجلات المحكمة الشرعية