تقدير الأدلة واستخلاص قناعة المحكمة الجزائية من سلطة قاضي الموضوع وحده، ولا يُقبل الطعن فيها متى كان الحكم قد بُني على فحص الأدلة وموازنتها على نحو سائغ.
المحاكم الجزائية تستقل بتقدير الأدلة المناقشة: ان القضاء الجزائي يقوم على أساس حرية القاضي في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى والموازنة بينهما فاذا تبين انه لم يقض بالبراءة الا بعد ان الم بتلك الأدلة وقابلها مع بعضها ولم يقتنع ضميره بها ولم تطمئن نفسه الى صحتها والاعتماد عليها فلا يجوز معارضته في اعتقاده، ولا مجادلته في حكمه امام محكمة النقض لان ذلك من الجدل الموضوعي الذي تستقل بفصله محاكم الأساس ولا يثار امام هذه المحكمة.