إعلان المحكمة عدم اختصاصها لكون الوصف الأول غير صحيح لا يحول دون نظرها الدعوى مجدداً إذا عادت إليها بالوصف القانوني الصحيح، ما دام القرار السابق لم يتضمن فصلاً نهائياً في موضوع النزاع أو رأياً مُستقرّاً فيه.
اعلان محكمة الجنايات عدم اختصاصها بعد ان تبين لها ان الجرم جنائي لاجنحي لايمنعها من رؤية الدعوى بعد ورودها اليها مجددا بوصفها الجنائي المناقشة: آن اعطاء القرار بعدم الاختصاص لا يمنع المحكمة من رؤية الدعوي ثانية حينما وردت اليها بوصفها الجنائي لان الاحساس في الرأي يجب أن يكون صريحا ومستقرا على نتيجة نهائية حتى يتأثر به صاحبه ويسعى التأييده ويتخرج من العدول عنه . فاعتبار الحادثة من نوع الجناية لا يعد ابداء الرأي في الدعوى ولا يعني انه صدر بعد المناقشة في الأدلة واثبات الوقائع ودراسة الدعوى شكلا وموضوعا واثباتا و نفيا ولا مانع بعد ذلك من اعطاء القرار ببراءة المدعى عليه بعد وصول الاوراق بالوصف الجنائي كما فعلت المحكمة بقرارها المطعون فيه ولم تجد في ذلك مخالفة لما قررته سابقا ولا عدولا عنه