• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد باطلة التعهدات والالتزامات المحررة بعملة ذهبية

كل التزام أو تعهد يُصاغ على أساس عملة ذهبية يكون لاغياً وباطلاً، ولا يترتب عليه أثر قانوني.

نص الاجتهاد

التعهدات والالتزامات المحررة بعملة ذهبية لاغية.