• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت عقد إشغال الموظف الخلف لمسكن سلفه بالبينة لأنه حق مقرر بنص القانون لا بطريق الخلفية

إذا كان حق الانتفاع أو الإشغال مقرراً للموظف الخلف بنص القانون، جاز إثبات العقد المنشئ للعلاقة بينه وبين المؤجر بجميع طرق الإثبات، ومنها الشهادة.

نص الاجتهاد

ان حق الموظف الخلف بإشغال مسكن سلفه مستمد من احكام القانون وليس من الخلفية مما يجعل اثبات العقد ما بين الموظف الخلف والمؤجر بالشهادة جائزا .