إذا كان حق الانتفاع أو الإشغال مقرراً للموظف الخلف بنص القانون، جاز إثبات العقد المنشئ للعلاقة بينه وبين المؤجر بجميع طرق الإثبات، ومنها الشهادة.
ان حق الموظف الخلف بإشغال مسكن سلفه مستمد من احكام القانون وليس من الخلفية مما يجعل اثبات العقد ما بين الموظف الخلف والمؤجر بالشهادة جائزا .