العبرة في تحديد صفة المأجور عند تعدد أجزائه ليست بالشكل المادي لتوزيع الاستعمال، بل بالغرض الرئيسي الذي انصرفت إليه إرادة المتعاقدين عند إبرام الإجارة، ويُستدل عليه بتفسير العقد وظروفه؛ فإذا كان الاستعمال التجاري هو المقصود الأصلي عُدّ المأجور تجارياً بكامله، وإذا كان السكن هو المقصود الأصلي عُدّ ال...
في حال احتواء الماجور ثلاث دور متلاصقة اثنتان مستعملتان من قبل المستأجر فندقا والثالثة مستعمله من قبله للسكن يتعين على القاضي الذي ينظر في دعوى التخلية أن يتجنب تجزئة المأجور وفي هذه الحالة يجب أن يتعرف على الدافع الرئيسي الى التعاقد من طريق تفسير العقد فاذا تبين له ان الاجارة انبرمت بين الجهة المؤجرة والمستأجر الأصلي بغاية استعماله المأجور فندقا ولم تكن سكن المستأجر فيه الا غرضا ثانويا في العقد كان المأجور بكامله معد الاستثمار تجاريا وجاز للمستأجر بيع فروغیته مع الفندق واذا تبين له ان الاجارة انبرمت تأمينا لسكن المستأجر ولم يكن استعمال الفندق الا غرضا ثانويا في العقد كان المأجور معد للسكن وامتنع التفريغ عنه للغير