• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح للمرجح أن ينعقد مجلس التحكيم العائلي منفرداً بل مع الحكمين ويُدعَوْن الزوجان إليه

يشترط لصحة مجلس التحكيم العائلي أن يتشكّل من الحكمين والمرجّح مجتمعين، ولا ينعقد صحيحاً بانفراد المرجّح بتشكيله أو حضوره وحده دون الحكمين.

نص الاجتهاد

يتوجب على المرجح أن يشكل مجلسا عائليا مع الحكمين وليس على الانفراد المناقشة: لما كان ظاهرا من تقرير الحكم المرجح انه عقد مجلسا عائليا حضره الزوجان فقط ولم يحضره الحكمان المنتخبان قبل . وكان السبيل الصحيح في هذه القضية كما تشير اليه الفقرة الثالثة للمادة 114 احوال هو عقد المجلس من الحكمين والحكم المرجح معا ودعوة الزوجين لحضوره ولا يصح للحكم المرجح وحدة الانفراد بتشكيل المجلس بل انه حكم منضم الى الحكمين واذ لم يكن التشكيل صحيحا يكون الحكم الذي صدق التقرير مخالفا للأصول