التفريق القضائي لا يصح إلا بتوافر شرطين متلازمين: ثبوت الإضرار، وعجز القاضي عن الإصلاح بعد محاولة حقيقية وجدية للإصلاح بين الزوجين.
يشترط للتفريق من قبل القاضي مباشرة شرطان ثبوت الاضرار وعجز القاضي عن الاصلاح المناقشة: لما كانت الفقرة الثانية للمادة 112 احوال نصت على مايلي اذا ثبت الاضرار وعجز القاضي عن الاصلاح فرق بينهما وكان ظاهرا من ذلك انه يشترط التفريق القاضي مباشرة من قبله شرطان الأول ثبوت الاضرار والثاني عجز القاضي عن الاصلاح .وكان القاضي على فرض انه تحقق من ثبوت الشرط الاول فلم يحقق اطلاقا في الشرط الثاني ولم يدع الطرفين معا ويستجوبهما ويحاول بذاته الاصلاح بينهما ذلك ان العجز الملمع اليه في المادة لا يصح ان يكون مبتسرا من القاضي لادليل عليه يدعمه . كان ما ادلى به الطاعن في السبب الاول وأردا على الحكم الذي جاء سابقا اوانه