لا يجوز لقضاة النيابة العامة أو قضاة التحقيق إجراء الاتصالات الرسمية مع الدوائر الحكومية والوزارات مباشرةً، بل يجب أن تكون عبر المحامي العام باعتباره المرجع الرئاسي والرقابي على أعمال الضابطة العدلية في منطقته.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الثالث: وظائف النائب العام/مادة 18/ بلاغ وزارة العدل رقم 12 لعام 1965 : يعمد بعض قضاة النيابة العامة وبعض قضاة التحقيق إلى الاتصال بالدوائر الرسمية العائدة إلى الوزارات المختلفة عن غير طريق المحامي العام. ولما كان المحامي العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته ويخضع لمراقبته جميع موظفي هذه الضابطة بما فيهم قضاة التحقيق (المادة 14 / 1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية. ولما كانت رقابة المحامي العام على هؤلاء تشمل جميع أعمالهم بما فيها المخاطبات والمكاتبات الرسمية مع دوائر الدولة ووزاراتها المختلفة. لذلك نطلب إلى جميع موظفي الضابطة العدلية من قضاة نيابة وتحقيق أن تكون اتصالاتهم مع الدوائر والوزارات المختلفة عن طريق المحامي العام. كما وأن احالة جميع المعاملات إلى وزارة العدل تجري عن طريقه أيضاً. دمشق في 25 / 3 / 1965 وزير العدل