يُقاس الاختصاص النوعي لا على قيمة الدعوى وحدها، بل أيضاً على مدى الحاجة إلى تمحيص مستندات الدعوى وما إذا كان ذلك يقتضي إجراءات تتجاوز اختصاص محكمة الصلح؛ فإذا خرجت طبيعة النزاع عن نصاب الصلح كان الاختصاص لمحكمة البداية.
اذا كانت الدعوى ضمن نصاب الصلح ولكنها تستوجب التمحيص في صحة صك مقاسمه وتحكيم يخرجان عن نصابها وهما مستند الدعوى، فالاختصاص للبداية.