• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حوالة الدين المترتب من المهر إلى غير الزوجين تخرج النزاع من اختصاص قاضي الأحوال الشخصية وتجعله من اختصاص القضاء العادي

إذا انتقل الالتزام بالمهر من ذمة الزوج إلى ذمة شخصٍ ثالث بصكٍّ أو حوالة دين، فإن موضوع الخصومة لا يعود نزاعاً زوجياً حول المهر، بل يصبح نزاعاً مدنياً في حوالة الدين ينعقد الاختصاص فيه للقضاء العادي.

نص الاجتهاد

حوالة المهر بصك إلى غير الزوجين تجعل النزاع من اختصاص القضاء العادي. المناقشة: من حيث أن الدعوى كما يتضح من السند المبرز تقوم على مطالبة المدعية للمطعون ضده الأول والد زوجها برصيد مهرها الذي التزم بتسديده عن ذمة ولده وكفله المطعون ضده الثاني. ومن حيث ان النزاع بشأن هذا المبلغ لا يثير النزاع بين الزوجين بشأن المهر إنما ينطوي على حوالة الدين المترتب بذمة الزوج من أصل المهر إلى ذمة والده ويشكل بالتالي عقداً مدنياً يختص القضاء العادي بالفصل فيه وكان المقصود بالمهر في المادة 536 أصول محاكمات هو المهر المتفق عليه في عقد الزواج والذي يثور النزاع بشأنه بين الزوجين. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم تلحظ فيه هذه الناحية فيتعين نقضه.