إذا صدر حكم نهائي بإزالة الشيوع في مواجهة المالك السابق، ثم انتقلت الحصة إلى خلفٍ خاص مع علمه بالحكم، فإن هذا الخلف يُعدّ ممثلاً بسلفه ويلتزم بما ترتب على الحكم، ولا تتوافر له شروط اعتراض الغير.
الخلف ملزم بحكم إزالة الشيوع الذي صدر بمواجهة السلف قبل أن يشتري الحصة من العقار ولا يحق له التقدم باعتراض الغير المناقشة: من حيث أن المدعي يعترض اعتراض الغير على الحكم القاضي بإزالة الشيوع في العقار المنازع فيه وطرحه بالمزاد العلني نظراً لعدم قابليته للقسمة. بدعوى أن هذا الحكم يمس حقوقه بوصفه شريكاً وأنه لم يكن ممثلاً فيه.وحيث أنه يتضح مما أثبته الحكم، ولم يعارض فيه الطاعن، أن حكم إزالة الشيوع صدر بمواجهة جميع الشركاء في العقار. وأن الطاعن تملك حصة في العقار بعد صدور هذا الحكم وأنه عند تملكه كان مطلعاً على صدور هذا الحكم فضلاً عن وجود إشارة دعوى الافراز على صحيفة العقار.وحيث أنه يتضح مما تقدم أن الطاعن المذكور كان ممثلاً بالسلف الذي فرغ له الحصة التي يملكها، فليس له بالتالي أن يسلك طريق اعتراض الغير على الحكم نظراً لتخلف أحد شروط هذه الدعوى.وحيث أن الطاعن يعتبر خلفاً خاصاً للمالك السابق الذي صدر الحكم بمواجهته، وكان حكم إزالة الشيوع المكتسب الدرجة القطعية قد أنشأ حقوقاً والتزامات شخصية بين الشركاء على العقار المنتقل للطاعن، فإن هذه الالتزامات تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء ما دام أنها من مستلزماته وأن الخلف عالم بها ،بمقتضى ما نصت عليه المادة 147 من القانون المدني.