تحديد مركز العامل وتصنيفه لا يكون تقديراً مطلقاً للقاضي، بل يُبنى على قرارات الجهة المختصة الأعلى وعلى الخبرة الفنية والتحقق من أوضاع العاملين المماثلين لضمان وحدة التطبيق ومنع تباين الأحكام.
تصنيف مركز العامل وتحديده يتم على ضوء قرارات المجلس التحكيمي الأعلى المناقشة: إن تصنيف مركز العامل وتحديده إنما يتم على ضوء قرارات المجلس التحكيمي الأعلى وخبرة الخبراء بعد أن يتثبت القاضي من أوضاع مثيل العامل في الأعمال الأخرى حتى لا يقع تباين بين الأحكام بحسب تقدير كل قاضي