العيب الشكلي المتعلق بعدم إيراد رقم وتاريخ الوكالة في بطاقة المطالبة، متى صدرت عن وكيل، لا يمس النظام العام ولا يجوز للقاضي التصدي له عفواً.
ان خلو بطاقة المطالبة من رقم وتاريخ الوكالة في حال توجيهها من الوكيل لا يتعلق بالنظام العام، وليس لقاضي الموضوع أن يثيره من تلقاء نفسه.