• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلو بطاقة المطالبة من رقم وتاريخ الوكالة لا يتعلق بالنظام العام ولا يثيره القاضي من تلقاء نفسه

العيب الشكلي المتعلق بعدم إيراد رقم وتاريخ الوكالة في بطاقة المطالبة، متى صدرت عن وكيل، لا يمس النظام العام ولا يجوز للقاضي التصدي له عفواً.

نص الاجتهاد

ان خلو بطاقة المطالبة من رقم وتاريخ الوكالة في حال توجيهها من الوكيل لا يتعلق بالنظام العام، وليس لقاضي الموضوع أن يثيره من تلقاء نفسه.