• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفسير النصوص الجزائية تفسيراً ضيقاً وعدم جواز التوسع أو القياس

تفسير النصوص الجزائية يكون تفسيراً ضيقاً، ويُمنع التوسع في تطبيقها أو القياس عليها.

نص الاجتهاد

«النصوص الجزائية تفسر تفسيراً ضيقاً ولا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها». قرار محكمة النقض السورية – الغرفة الجنائية – أساس 514 قرار 492 تاريخ 27/3/1965.