• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المسؤولية التضامنية للخلف عن الضريبة لا تعد كفالة ولا يمتد إليه انقطاع التقادم الخاص بالسلف

مسؤولية الخلف عن الضريبة مع السلف هي مسؤولية تضامنية مستقلة عن الكفالة، ولذلك لا يترتب على انقطاع التقادم بحق السلف انقطاعه بحق الخلف.

نص الاجتهاد

الخلف مسؤول بالتضامن مع السلف عن الضريبة، لكن المسؤولية غير الكفالة. انقطاع التقادم بالنسبة للسلف لا يسري على الخلف.