مسؤولية الخلف عن الضريبة مع السلف هي مسؤولية تضامنية مستقلة عن الكفالة، ولذلك لا يترتب على انقطاع التقادم بحق السلف انقطاعه بحق الخلف.
الخلف مسؤول بالتضامن مع السلف عن الضريبة، لكن المسؤولية غير الكفالة. انقطاع التقادم بالنسبة للسلف لا يسري على الخلف.