• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبدأ تقادم الضريبة التي تداركتها المالية سهواً أو خطأً من تاريخ تبليغ الإنذار بالتكليف الإضافي ما لم يكن التقادم قد اكتمل قبله

إذا كانت الضريبة قد جرى تداركها من قبل المالية بسبب سهو أو خطأ، فإن تقادمها يبدأ من تاريخ تبليغ الإنذار بالتكليف الإضافي، بشرط ألا يكون التقادم قد اكتمل قبل هذا التبليغ.

نص الاجتهاد

تقادم الضريبة التي تداركت المالية سهوا او خطأ فيها يبدأ من تاريخ الإنذار بالتكليف الإضافي اذا لم يكن قد اكتمل قبل تبليغ هذا الإنذار.