إذا كانت الضريبة قد جرى تداركها من قبل المالية بسبب سهو أو خطأ، فإن تقادمها يبدأ من تاريخ تبليغ الإنذار بالتكليف الإضافي، بشرط ألا يكون التقادم قد اكتمل قبل هذا التبليغ.
تقادم الضريبة التي تداركت المالية سهوا او خطأ فيها يبدأ من تاريخ الإنذار بالتكليف الإضافي اذا لم يكن قد اكتمل قبل تبليغ هذا الإنذار.