إذا أصدر رئيس التنفيذ قراراً في إضبارة التنفيذ بناءً على طلب أحد الأطراف في نزاع قائم أو محتمل، فإن هذا القرار يكتسب الصفة القضائية والحجية ويكون قابلاً للطعن بالاستئناف، ولا يجوز الرجوع عنه باعتباره عملاً ولائياً. كما أن قيد الإذن النقابي في مخاصمة المحامي لا يترتب على مخالفته بطلان الإجراء ما لم ي...
ليس لرئيس التنفيذ أن يرجع عن قرار اتخذه في الإضبارة بطلب أحدر الأطراف حول نزاع قائم أو محتمل لأن قراره قضائي يتمتع بالحجية وهو قابل للاستئناف وليس قرار إداريا صادر بالتصرف الولائي عدم استحصال إذن من النقابة بمخاصمة محام لا يرتب البطلان