القسمة الموقتة بالمهاياة لا تمنع الإفراز ولا تُقيد الخبير في وسائل الاستعانة الفنية اللازمة لتكوين قناعته.
المهاياة وهي قسمة موقتة لا تمنع من الإفراز للخبير ان يستعين بمن شاء لتكوين قناعته.