• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المهاياة قسمة موقتة لا تحول دون الإفراز ولا تقيد الخبير في الاستعانة بما يراه لازماً لتكوين قناعته

القسمة الموقتة بالمهاياة لا تمنع الإفراز ولا تُقيد الخبير في وسائل الاستعانة الفنية اللازمة لتكوين قناعته.

نص الاجتهاد

المهاياة وهي قسمة موقتة لا تمنع من الإفراز للخبير ان يستعين بمن شاء لتكوين قناعته.