لا يكفي في شأن الشهادة مجرد الأخذ بها أو إسقاطها، بل يجب أن يورد الحكم أسباباً واضحة ومفصلة تُمكّن محكمة الرقابة من التحقق من سلامة التقدير؛ فإذا خلا من ذلك كان معيباً بالنقض.
لئن كان متروكاً لقضاة الموضوع تقدير قيمة الشهادات فإن قراراتهم بقبولها أو اسقاط قدر منها يجب أن يكون معللاً تعليلاً كافياً لاظهار الأسباب والعوامل التي استند إليها القاضي ليتسنى لهذه المحكمة ممارسة حقها بالرقابة. وان عدم تلخيص الشهادات ومناقشتها وعدم التعليل لاسقاطها موجب للنقض.