• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للبلدية فرض رسم الشرقية متى باشرت أعمالاً تتصل بالصالح العام دون حاجة إلى صدور مرسوم باعتبارها ذات نفع عام

تملك البلدية سلطة فرض رسم الشرقية إذا كانت الأعمال التي تباشرها متصلة بالصالح العام، دون توقف ذلك على صدور مرسوم باعتبارها أعمالاً ذات نفع عام.

نص الاجتهاد

يحق للبلدية فرض رسم الشرقية لمجرد قيامها بأعمال تتصل بالصالح العام دون ان يشترط صدور مرسوم باعتبار هذه الأعمال ذات نفع عام