تملك البلدية سلطة فرض رسم الشرقية إذا كانت الأعمال التي تباشرها متصلة بالصالح العام، دون توقف ذلك على صدور مرسوم باعتبارها أعمالاً ذات نفع عام.
يحق للبلدية فرض رسم الشرقية لمجرد قيامها بأعمال تتصل بالصالح العام دون ان يشترط صدور مرسوم باعتبار هذه الأعمال ذات نفع عام