لا عقاب على مجرد شرب المسكر بذاته، وإنما ينشأ التجريم إذا توافرت الحالة المحددة قانوناً، وهي الوجود في حالة سكر ظاهر في محل عام أو مباح للجمهور، مع لزوم التفسير الضيق للنص الجزائي.
تناول المسكر غير معاقب في القانون ما لم ترافقه الظروف المحددة في المادة 608 عقوبات. المناقشة: إن المادة 608 من قانون العقوبات التي طبقها الحكم المطعون فيه إنما تنص على معاقبة من وجد في حالة سكر ظاهر في محل عام أو مباح للجمهور وليس على مجرد شرب المسكر. ومن حيث انه لامجال للتوسع في تفسير النصوص الجزائية ولاتجوز المعاقبة إلا بنص صريح.