• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تقدير نفقات التداوي بالخبرة متى تعذر ضبطها بالمستندات

إذا كانت نفقات التداوي غير محددة أو متنازعاً في مقدارها جاز للمحكمة تقديرها بواسطة الخبرة.

نص الاجتهاد

نفقات التداوي يمكن تقديرها بالخبره. قرار رقم (695/2632 28/3/1965 م 1965 قا 325)