إذا كانت نفقات التداوي غير محددة أو متنازعاً في مقدارها جاز للمحكمة تقديرها بواسطة الخبرة.
نفقات التداوي يمكن تقديرها بالخبره. قرار رقم (695/2632 28/3/1965 م 1965 قا 325)