إشغال الأرصفة والساحات والفسحات العامة بصورة مؤقتة أو دائمة يخضع لرسم يحدده المجلس البلدي.
ان اشغال الأرصفة والساحات والفسحات العامة بصورة موقتة او دائمة يخضع لرسم يحدده المجلس البلدي .