• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يخضع إشغال الأرصفة والساحات والفسحات العامة لرسم يحدده المجلس البلدي

إشغال الأرصفة والساحات والفسحات العامة بصورة مؤقتة أو دائمة يخضع لرسم يحدده المجلس البلدي.

نص الاجتهاد

ان اشغال الأرصفة والساحات والفسحات العامة بصورة موقتة او دائمة يخضع لرسم يحدده المجلس البلدي .