الرسم الذي يُفرَض على السيارة يُكيَّف كضريبة سنوية مباشرة، فتسري عليه قواعد التقادم المالي الخاصة بالديون العامة وفق قانون المحاسبة العامة.
ان رسم السيارة هو ضريبة سنوية مباشرة يخضع للتقادم المالي المنصوص عليه فيمن قانون المحاسبة العامة .