• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رسم السيارة يعد ضريبة سنوية مباشرة تخضع للتقادم المالي المقرر في قانون المحاسبة العامة

الرسم الذي يُفرَض على السيارة يُكيَّف كضريبة سنوية مباشرة، فتسري عليه قواعد التقادم المالي الخاصة بالديون العامة وفق قانون المحاسبة العامة.

نص الاجتهاد

ان رسم السيارة هو ضريبة سنوية مباشرة يخضع للتقادم المالي المنصوص عليه فيمن قانون المحاسبة العامة .