اليمين المتممة وسيلة احتياطية لا يُصار إليها إلا إذا استحال على المحكمة تحديد قيمة المدعى به بوسائل الإثبات والتقدير الأخرى.
اليمين المتممة لا توجهها المحكمة إلا إذا استحال تحديد قيمة المدعى به بطريقة أخرى