• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا توجه اليمين المتممة إلا عند تعذر تقدير قيمة المدعى به بوسيلة أخرى

اليمين المتممة وسيلة احتياطية لا يُصار إليها إلا إذا استحال على المحكمة تحديد قيمة المدعى به بوسائل الإثبات والتقدير الأخرى.

نص الاجتهاد

اليمين المتممة لا توجهها المحكمة إلا إذا استحال تحديد قيمة المدعى به بطريقة أخرى