• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُقدَّر نفقات التداوي بالخبرة استناداً إلى التقارير الطبية المثبتة للإصابة وأهميتها

إذا تعلّقت المطالبة بنفقات التداوي، جاز تقديرها بالخبرة الفنية استناداً إلى التقارير الطبية المثبتة للإصابة وبيان شدتها وآثارها.

نص الاجتهاد

إن نفقات التداوي مما يمكن تقديرها بطريق الخبرة، وذلك بالاستناد إلى التقارير الطبية التي تثبت كيفية الإصابة ومقدار أهميتها