إذا تعلّقت المطالبة بنفقات التداوي، جاز تقديرها بالخبرة الفنية استناداً إلى التقارير الطبية المثبتة للإصابة وبيان شدتها وآثارها.
إن نفقات التداوي مما يمكن تقديرها بطريق الخبرة، وذلك بالاستناد إلى التقارير الطبية التي تثبت كيفية الإصابة ومقدار أهميتها