رسم السيارات من الرسوم ذات الطبيعة الضريبية المباشرة، فتسري عليه مدة التقادم الخاصة المنصوص عليها في المادة 16 من قانون المحاسبة العامة.
رسم السيارات ضريبة مباشرة تخضع لتقادم المادة 16 من قانون المحاسبة العامة.