• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رسم السيارات يعد ضريبة مباشرة تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 16 من قانون المحاسبة العامة

رسم السيارات من الرسوم ذات الطبيعة الضريبية المباشرة، فتسري عليه مدة التقادم الخاصة المنصوص عليها في المادة 16 من قانون المحاسبة العامة.

نص الاجتهاد

رسم السيارات ضريبة مباشرة تخضع لتقادم المادة 16 من قانون المحاسبة العامة.